للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وقيل: إنَّه تفكَّر في رُؤياه التي رَآها.

و (يوم): إمَّا مرفوعٌ فاعلُ (كانَ) التَّامة، أو منصوبٌ خبرُ (كان) النَّاقِصَة، واسمُها الزَّمان الدَّالّ عليه السِّياق، ولا يَخفى رُجحَانُ الرَّاجِحِ من ذلك.

واعلم أنَّه كانَ قياسُ ما ذُكر في الأمور المَذكورة من بقيَّة الأربعةِ أن يقولَ: رأيتُك لَم تُهِلَّ حتَّى كان يومُ التَّروية، فيُقال: إنَّه محذوفٌ، والمذكورُ دليلٌ عليه، أو تُجعلُ الشَّرطيَّة قائمةٌ مُقامَ (يتوضأ)؛ أي: في حالِ كونِ الرِّجلِ في النَّعل، وهذا موضعُ استدلالِ البُخاريّ، لكنْ قالَ الإسماعيلِي: فيه نَظَر!.

وقال (ن): معناه أنَّه يتوضَّأ ويلبَسُها ورِجلاه رَطبَتان.

وقال (ك): إنَّ دِلالته على التَّرجَمة من حيثُ إنَّ الرِّجلَ تُغسَلُ في الوُضوءِ ولا تُمسحُ، لأنَّ الغَسلَ ظاهرُ القُرآن، وهو الأصلُ.

(تنبعث) هو كنايةٌ عن ابتِداءِ السَّير في أفعالِ الحجِّ، وانبعاثُها: هو استواؤُها قائمةَ.

قال المَاوَرْدِيُّ: أجابَه ابنُ عمرَ من القياس، حيث لم يتَمكَّن منَ الاستِدلال بنفسِ فعلِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، ووجهُ القياسِ: أنَّه إنَّما أحرمَ عند الشُّروعِ في أفعال الحجِّ، والذَّهابِ إليه، فأخَّرَ ابنُ عمرَ الإحرامَ إلى حينِ شروعِه في الحَجِّ، وتوجُّهِه إليه، وهو يومُ التَّروية، وهذا قولُ الشَّافعي، وقال آخرونَ: الأفضَلُ أن يُحرِمَ من أوَّل يومٍ من ذي الحِجَّة.