للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(باب صيد الفرس)

قوله: (حمار)؛ أي: وحشي.

(دَعُوا)؛ أي: اتركوا ما سقط منه وكُلُوا سائرَه.

* * *

٥٤٧٨ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ، حَدَّثَنَا حَيْوَةُ، قَالَ: أَخْبَرَني رَبِيعَةُ بْنُ يَزِيدَ الدِّمَشْقِيُّ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ، عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ، قَالَ: قُلْتُ: يَا نبَيَّ اللهِ! إِنَّا بِأَرْضِ قَوْمٍ أَهْلِ الْكِتَابِ، أَفَنَأْكُلُ فِي آنِيَتِهِمْ؟ وَبِأَرْضِ صَيْدٍ، أَصِيدُ بِقَوْسِي وَبِكَلْبِي الَّذِي لَيْسَ بِمُعَلَّم، وَبِكَلْبِي الْمُعَلَّم، فَمَا يَصْلُحُ لِي؟ قَالَ: "أَمَّا مَا ذَكَرْتَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ؛ فَإِنْ وَجَدْتُمْ غَيْرَهَا فَلَا تَأْكُلُوا فِيهَا، وَإِنْ لَمْ تَجدُوا فَاغْسِلُوهَا وَكُلُوا فِيهَا، وَمَا صِدْتَ بِقَوْسِكَ فَذَكَرْتَ اسْمَ اللهِ فَكُلْ، وَمَا صِدْتَ بِكَلْبِكَ الْمُعَلَّم فَذَكَرْتَ اسْمَ اللهِ فَكُلْ، وَمَا صِدْتَ بِكَلْبِكَ غَيْرِ مُعَلَّم فَأَدْرَكتَ ذَكَاتَهُ فَكُلْ".

(فإن وجدتُم غيرَها) يقتضي أنها لا تُغسَلُ، ويُؤكَلُ فيها إلا إذا لم يُوجَدْ غيرُها، وقد قال الفقهاء: يجوز استعمالُ أوانيهم بعدَ الغسل بلا كراهةٍ، سواءٌ وُجِدَ غيرُها أم لا، فتُحمَلُ الكراهةُ في الحديث على أن المرادَ: الآنيةُ التي كانوا يَطبُخُون فيها لحومَ الخنازير ويشربون فيها الخُمورَ، وانما نُهِيَ عنها بعدَ الغسل للاستقذارِ وكونِها معتادةً للنجاسة، ومرادُ الفقهاء: الأواني التي ليست مُستعمَلةً في النجاسات

<<  <  ج: ص:  >  >>