للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قال (ن): ما كان من التَّكريم والتَّشريف كدخولِ المَسجد والأكلِ يكونُ باليمين تكريمًا لليمين، وغيرُه يستحبُّ فيه التَّياسرُ كالخروجِ من المَسجد والاستِنجاءِ والامتِخاطِ.

قال (ك): ولهذا جَاء: "لا يبصُقْ أحدٌ في المَسجد قِبَلَ يَمينه".

* * *

٣٢ - بابُ التِمَاسِ الوَضُوء إِذَا حَانَتِ الصَّلَاةُ

وَقَالَتْ عَائِشَةُ: حَضَرَتِ الصُّبْحُ، فَالتُمِسَ المَاء، فَلَم يُوجَد، فَنَزَلَ التَّيَمُّمُ.

(باب التماس الوضوء إذا حانت الصلاة): بفتح واوِ الوَضوء، لكنَّه على المشهور: الماءُ، و (حانت)؛ أي: قَرُبَت.

(وقالت عائشة) هذا التَّعليق قد وَصَله من حديثِ العِقدِ المُطوَّل في (كتَابِ التَّفسير).

(حضرت) أنَّثَ، لأنَّ المُراد صلاةُ الصُّبح، وهي مؤنثة.

(فالتمس) مبنيٌّ للمَفعول، وفي بعضِها بالبناءِ للفَاعل.

(التيمم)؛ أي: آيةُ التَّيمُّم.