للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ صَالِحٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ: أَنَّ عُبَيْدَ اللهِ بْنَ عَبْدِ اللهِ أَخْبَرَهُ: أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - أَخْبَرَهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مَرَّ بِشَاةٍ مَيِّتَةٍ، فَقَالَ: "هَلَّا اسْتَمْتَعْتُمْ بِإِهَابِهَا"، قَالُوا: إِنَّهَا مَيِّتَةٌ، قَالَ: "إِنَّمَا حَرُمَ أَكْلُهَا".

الحديث الأول:

(بِإِهَابِهَا)؛ أي: جلدها.

قال (خ): قد يَحتَجُّ به مَن لا يرَى الدِّباغَ مُطهِّرًا لجلدِ غيرِ المأكول؛ لأن الحديثَ جاء في إهابِ الشاةِ، وهي مأكولٌ، قالوا: الدِّباغُ لا يزيد في التطهير على الذَّكاة، لكنه يخلفها، والذَّكاةُ لا تُطهِّرُ غيرَ المأكول؛ فالدِّباغُ الذي تخلفه أَولَى بأن لا يُطهِّرَه، ومَن أَطلقَ الحكمَ فيه نَظَرَ إلى علة المنفعة، فقال: لمَّا كان جميعُ أنواع الحيوان الطاهر الذات مُنتفَعًا به قبلَ الموت كان الدِّباغُ شاملًا بالتطهير، وقائمًا مقامَ الحياة فيه.

* * *

٥٥٣٢ - حَدَّثَنَا خَطَّابُ بْنُ عُثْمَانَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حِمْيَرَ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ عَجْلَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - يَقُولُ: مَرَّ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بِعَنْزٍ مَيْتَةٍ، فَقَالَ: "مَا عَلَى أَهْلِهَا لَوِ انتفَعُوا بِإِهَابِهَا".

<<  <  ج: ص:  >  >>