للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الحديث الأول:

(إذن) جوابٌ وجزاءٌ، أي: إذا كان لا بدّ لكم منها فلا نهيَ عنها، وحاصله: أن النهيَ على تقدير عدم الاحتياج إليها، أو نُسخ ذلك بوحيٍ سريعٍ، أو كان الحكمُ في المسألة مُفوَّضًا إلى رأيه - صلى الله عليه وسلم -.

قال (ط): النهيُ عن الأوعية إنما كان قطعًا للذريعة، فلما قالوا: لا بدَّ لنا منها قال: انتَبِذُوا فيها، وكذلك كلُّ نهيٍ كان بمعنى النظر إلى غيره، كنهيه عن الجلوس في الطرقات، فلما ذكروا أنهم لا يجدون بُدًّا من ذلك قال: (إذا أبيتُم فأَعطُوا الطريق حقَّه).

* * *

٥٥٩٣ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي مُسْلِمٍ الأَحْوَلِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِي عِيَاضٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: لَمَّا نهى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الأَسْقِيَةِ قِيلَ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: لَيْسَ كُلُّ النَّاسِ يَجدُ سِقَاءً، فَرَخَّصَ لَهُمْ في الْجَرّ غيرِ الْمُزَفَّتِ.

الثاني:

(عن الأَسقِية) قيل: السياقُ يقتضي أن يُقال: إلا عن الأسقية، بزيادة: (إلا) استثناءً، أي: نَهَى عن الانتباذ؛ إلا عن الانتباذ في الأَسقِيَة.

قال (ك): يُحتمَل أن يكون معناه: لمَّا نهى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - في

<<  <  ج: ص:  >  >>