للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ثَابِتٍ، قَالَ: أَخْبَرَني ثُمَامَةُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ: كَانَ أَنسٌ يتنفَّسُ في الإنَاء مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا، وَزَعَمَ: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يتنفَّسُ ثَلَاثًا.

(كان يتنفَّس ثلاثًا) وجه الجمع بينه وبين النهي عن التنفس؛ إما أن يُراد بالنهي التنفُّسُ في نفس الإناء، وبالآخر التنفُّسُ خارجَ الإناء، ويُؤوَّل لفظُ (في الإناء) بـ: في شرب الإناء ونحوه، أو كأن النهيَ إذا شربَ مع مَن يَكرهُ نَفَسَه ويتقذَّرُه، والاستحبابُ في غير ذلك، ووجهُ النهي: أنه لا يُؤمَنُ أن يَقعَ فيه شيءٌ مِن رِيقِه فيَعَافُه غيرُه، حتى لو كان وحدَه أو مع مَن لا يتقذَّرُ منه فلا بأسَ به، وحكمة التثليث: أنه أقمعُ للعطش، وأقوى على الهضم، وأقلُّ أثرًا في برد المَعدة وضعف الأعضاء، وحاصلُه: أنه أَهنأ وأَمرَأُ وأَبرَأُ وأَروَى.

* * *

٢٧ - بابُ الشُّرْبِ في آنِيَةِ الذَّهَبِ

(باب الشُّرب في آنية الذَّهَب)

٥٦٣٢ - حَدَّثنا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَم، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، قَالَ: كَانَ حُذَيْفَةُ بِالْمَدَايِنِ فَاسْتَسْقَى، فَأتاهُ دُهْقَانٌ بِقَدَحِ فِضَّةٍ، فَرَمَاهُ بِهِ، فَقَالَ: إِنِّي لَمْ أَرْمِهِ إِلَّا أَنِّي نهيْتُهُ فَلَمْ يَنْتَهِ، وَإِنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - نهانَا عَنِ الْحَرِيرِ وَالدِّيبَاج، وَالشُّرْبِ في آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَقَالَ: "هُنَّ لَهُمْ في الدُّنْيَا وَهْيَ لَكُمْ في الآخِرَةِ".

<<  <  ج: ص:  >  >>