للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بالفرار؛ لأن الاستيخامَ كان خاصًّا بهم دونَ الناس، ولاحتياجهم إلى الضَّرع، ولاعتيادهم المَعاشَ في الصحاري، وفيه: أن على المرء التدبُّرَ في المَكَاره قبلَ وقوعها، وتجنُّبَ المَخُوفِ قبلَ هجومه، وأن عليه الصبرَ وتركَ الجزعِ بعدَ نزولِه.

قال (ن): فيه خروجُ الإمام بنفسه لمشاهدة أحوال الرعية، وإزالةُ ظلم المظلوم، وكشفُ الكرب، وتنزيلُ الناسِ منازلَهم، والاجتهادُ في الحروب، وقَبُولُ خبر الواحد، وصحةُ القياس وجَوازُ العمل به، واجتنابُ أسباب الهلاك.

قال البَيضاوي: النهيُ عن الدخول في أرض الوباء للإقدام على خطر، وعن الخروج لأنه فرار من القَدَر، ولئلا تضيعَ المَرضى من عدم التعهُّد، والمَوتى مِن عدم مَن يُجهِّز؛ فأحدُ الأمرَينِ تأديبٌ وتعليمٌ، والآخرُ تفويضٌ وتسليمٌ.

* * *

٥٧٣٠ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِر: أَنَّ عُمَرَ خَرَجَ إِلَى الشَّأْمِ، فَلَمَّا كَانَ بِسَرْغَ بَلَغَهُ: أَنَّ الْوَبَاءَ قَدْ وَقَعَ بِالشَّأمِ، فَأخْبَرَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "إِذَا سَمِعْتُم بِهِ بِأَرضٍ فلا تَقْدَمُوا عَلَيهِ، وَإِذَا وَقَعَ بِأَرضٍ وَأَنتم بِهَا فَلَا تَخْرُجُوا فِرَارًا مِنْهُ".

<<  <  ج: ص:  >  >>