للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

اللابساتُ رقيقَ الثياب التي لا تَمنعُ من إدراك لون البشرة مُعاقبَاتٌ في الآخرة بفضيحة التعرِّي، أو اللابساتُ الثيابَ النفيسةَ عارياتٌ من الحسنات في الآخرة، فهو حضٌّ على ترك السَّرَف بأن يأخذنَ أقلَّ الكفاية، ويتصدَّقنَ بما سوى ذلك، وسبق الحديثُ في (كتاب العلم).

(هند)؛ أي: بالفارسية.

(أزرار) جمع: زِرٍّ، وغرضُ الزُّهْري من نقل هذه الحالة: بيانُ ضبطه وتثبُّته، أو أنها كانت مبالغةً في ستر جسمها، حتى في ستر ما العادةُ ظهورُه من يدٍ ونحوها.

وأما وجهُ ذِكرِ هذا الحديث في الباب: فكونُه - صلى الله عليه وسلم - لم يكن يلبَسُ الثوب الرفيع الشفاف، لأنه إذا حذَّر نساءَه فهو أحقُّ بصفة الكمال، وهذا بناءً على أن البخاريَّ فهم من الكاسيات: اللابساتِ الشفافَ الذي يَصِفُ البَدنَ، وكذلك هندُ؛ لأنها اتخذت الأزرارَ خشيةَ ظهورِ طرفٍ منها.

* * *

٣٢ - باب مَا يُدْعَى لِمَنْ لَبِسَ ثَوْبًا جَدِيدًا

(باب ما يُدعَى لِمَن لبسَ ثوبًا جديدًا)

٥٨٤٥ - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ

<<  <  ج: ص:  >  >>