للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٩٢١ - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُثَنَّى بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنِ الْقَزَعِ.

الثاني:

بمعنى ماسبق.

* * *

٧٣ - باب تطْيِيبِ الْمَرْأَةِ زَوْجَهَا بِيَدَيْهَا

(باب تطييب المرأةِ زوجَها)

٥٩٢٢ - حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: طَيَّبْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - بِيَدِي لِحُرْمِهِ، وَطَيَّبْتُهُ بِمِنًى قَبْلَ أَنْ يُفِيضَ.

(لِحرْمه) بضم المهملة وكسرها وسكون الراء، أي: لإحرامه، وأَنكرَ صاحبُ "الدلائل" الضمَّ، وقال: صوابُه الكسرُ، كما يُقال: لِحِلِّه.

(قبلَ أن يُفيضَ)؛ أي: إفاضةَ عرفة إلى الطواف، وذلك عند التحلُّل الأول بعدَ رمي النحر والحلق، وكذا في "مسلم": (طيَّبتُه لِحرْمِه حين أَحرَمَ، ولِحِلِّه قبل أن يَطوفَ بالبيت)، ففيه: ندبُ الطِّيب

<<  <  ج: ص:  >  >>