للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تابع (٧٧) كتابُ اللباس

١٠٠ - باب حَمْلِ صَاحِبِ الدَّابَّةِ غَيْرَه بَيْنَ يَدَيْهِ

وَقَالَ بَعْضُهُمْ: صَاحِبُ الدَّابَّة أَحَقُّ بِصَدْرِ الدَّابَّةِ، إِلَّا أَنْ يَأْذَنَ لَهُ.

(باب حَمْل صاحبِ الدابةِ غيرَه بين يدَيه)

قوله: (وقال بعضهم) هو حديثٌ مرفوعٌ عن النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، رواه التِّرْمِذي وحسَّنَه، وكأن البخاريَّ لم يَرضَ إسنادَه، فأَدخلَ حديثَ ابن عباس ليَدلَّ على معناه.

* * *

٥٩٦٦ - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ: ذُكِرَ الأَشَرُّ الثَّلَاثَةُ عِنْدَ عِكْرِمَةَ فَقَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَتَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَقَدْ حَمَلَ قُثَمَ بَيْنَ يَدَيْهِ، وَالْفَضْلَ خَلْفَهُ، أَوْ قُثَمَ خَلْفَهُ، وَالْفَضْلَ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَأَيُّهُمْ شَرٌّ أَوْ أَيُّهُمْ خَيْرٌ؟.

<<  <  ج: ص:  >  >>