للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أي: أوقعتَ المرأةَ، أو الزَمْ، أو احفَظْ، وفي بعضها: (فَفَلَت) بالفاء بعد فاء العطف، من: الفَلْي، وهو الإخراج والفصل.

(فَنَزَلْتُ) بضمير المتكلم.

(أُمُّكم) يُذكِّرُهم أنها واجبةُ التعظيم.

(لربِّنا) يحتمل تعلُّقُه بما قبلَه وبما بعدَه، وسبق في (الجهاد): أنه كانَ مُقبِلًا من عُسْفَانَ، وأن المصلحَ أبو طلحة، ولا منافاةَ؛ بل هما قضيتان.

* * *

١٠٣ - باب الاِستِلقاء، وَوَضْعِ الرِّجْلِ عَلَى الأخْرَى

(باب الاستِلْقَاء)

هو الاضطجاعُ على القَفَا.

٥٩٦٩ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونس، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ، عَنْ عَمِّهِ أنَّهُ أَبْصَرَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَضْطَجعُ فِي الْمَسْجدِ، رَافِعًا إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الأُخْرَى.

(رافعًا إحدى رِجلَيه) هو وجهُ مطابقة الترجمة؛ لأن ذلك إنما يكون مع الاستلقاء، وأما وجهُ دخول ذلك في (كتاب اللباس)؛ فلأنه لولا اللباسُ لانكشفَتْ عورتُه عند الاستلقاء، وفيه: جوازُ الاضطجاع في

<<  <  ج: ص:  >  >>