للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٠ - باب قَتْلِ الْوَلَدِ خَشْيَةَ أَنْ يَأْكُلَ مَعَهُ

(باب قتل الولدِ خشيةَ أن يَأكلَ معه)

٦٠٠١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَيُّ الذَّنْبِ أَعْظَمُ؟ قَالَ: "أَنْ تَجْعَلَ لِلَّهِ نِدًّا وَهْوَ خَلَقَكَ"، ثُمَّ قَالَ: أَيُّ؟ قَالَ: "أَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ خَشْيَةَ أَنْ يَأْكُلَ مَعَكَ"، قَالَ: ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: "أَنْ تُزَانِيَ حَلِيلَةَ جَارِكَ"، وَأَنْزَلَ اللهُ تَصْدِيقَ قَوْلِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: {وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ}.

قوله في الحديث: (خشيةَ) مفهومُه: أنه لغير الخشية ليس كذلك، ولكنه موافقٌ مِن باب أَولَى، أو خارجٌ مخرجَ الغالب، فلا يُعمَل بمفهومه.

(حَلِيلَة) ذَكرَ ذلك لأنه أفحشُ وأقبحُ؛ لأنه إساءةٌ إلى مَن يستحقُّ الإحسانَ، وإلا فالزِّنا مُطلَقًا كذلك، وسبق الجمعُ بين مثل هذا وبين "أكبرُ الكبائرِ قولُ الزُّور": أنه بحسب الأحوال، أو أن الأكبرَ مُطلَقًا الشِّركُ قطعًا، وبعدَه بحسب الحال، ويُحتمَل أن قولَ الزُّور أكبرُ المعاصي القولية، والقتلَ للجسمية أكبرُ القتول أو المعاصي الفعلية المتعلقة بالناس، والزِّنا بالحليلة أكبرُ أنواع الزِّنا، أو أكبرُ الفعلية المتعلقة بحق الله.

<<  <  ج: ص:  >  >>