للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

عُمَر، ويَحتَمِل أنه قِصَّةٌ واحِدَةٌ، توضَّأ بالحَميمِ من بيتِ نَصرانية، فسَاقَه لبيانِ الواقعِ.

* * *

١٩٣ - حدثنا عبدُ اللهِ بنُ يوسُفَ قال: أخبرنا مالك، عن نافعٍ، عن عبدِ الله بنِ عُمَرَ أنه قال: كان الرجال وَالنِّسَاءُ يتَوَضَّؤنَ فِي زَمَانِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - جَمِيعًا.

(د م س ق).

(أخبرنا مالك ...) إلى آخره، هو أصَحُّ الأسانيدِ عندَ البُخاريِّ.

(الرجال والنساء) اللامُ فيهما للجِنس لا للاستِغراقِ؛ لقرينةٍ، وهي تعذُّرُ العُمومِ في مِثلِه، وعلى هذا فالاحتِجَاجُ بتَقريره - صلى الله عليه وسلم - لما تقرَّرَ نحو: (كانوا يفعَلونَ في زَمنِه أو حياتِه) حجَّةٌ، ولا يكونُ من بابِ الإجماعِ، لأنَّ شرطَه أن يكونَ بعدَ وفاتِه.

(جميعًا)؛ أي: مُجتَمِعين لا مُتفَرِّقين.

قال الجَوهريُ: الجميعُ ضِدُّ المُتفَرق، ودلالةُ الحديثِ على التَّرجمة على جُزأيها، الأول صَريحًا، والثاني التزَاما، والمخالِفُ في المسألة أحمدُ؛ فمَنَعَ الوُضوءَ من فَضلِ وُضوءِ المَرأة، وغُسلِها منفرِدَةً، ووافَقَ على الجوازِ فيما استَعملاه جَميعًا، وهذا الحديثُ عليه، لأنَّهم إذا توضَّؤوا من إِناءٍ واحدٍ يكونُ الرَّجُل مستَعمِلًا لفَضلِ المَرأة لا مَحَالةَ.