للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الثالث:

(بآبائكم) لا ينافي ذلك نحو: (أَفلَحَ وأبِيه إن صَدَقَ)؛ لأن ذلك لم يَقصِدْ به القَسَمَ؛ بل هو مما يُزاد في الكلام بالتقدير ونحوه.

قال العلماء: حكمةُ النهي عن الحَلف بغير الله: أن الحَلفَ يقتضي تعظيمَ المحلوف به، وحقيقةُ العظمة مختصةٌ بالله تعالى، فلا يُضاهَى به غيرُه، وقد عذرَ - صلى الله عليه وسلم - عُمرَ في حَلفِه بأبيه، لتأويله بالحقِّ الذي للآباء، وبه ظهرَتْ مناسبتُه لترجمة الباب.

أما إقسامُ الله تعالى بمخلوقاته فلأنه يُقسِمُ بما شاء تنبيهًا على شرفه.

* * *

٧٥ - باب مَا يَجُوزُ مِنَ الْغَضَبِ وَالشِّدَّةِ لأَمْرِ اللهِ

وَقَالَ اللهُ: {جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ}.

(باب ما يَجوزُ من الغَضَب)

٦١٠٩ - حَدَّثَنَا يَسَرَةُ بْنُ صَفْوَانَ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ الْقَاسِم، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - وَفِي الْبَيْتِ قِرَامٌ فِيهِ صُوَرٌ، فتَلَوَّنَ وَجْهُهُ، ثُمَّ تناوَلَ السِّتْرَ فَهَتكَهُ، وَقَالَتْ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "مِنْ أَشَدِّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الَّذِينَ

<<  <  ج: ص:  >  >>