للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

كالمَاء المُسخَّن، وفرَّقَ أحمدُ بين لحمِ الجَزورِ؛ فيجبُ الوُضوء منه نيَئًا أو مَطبوخًا، وبَين غيرِه؛ فلا، لحَديثِ: أنتَوضَّأ من لحمِ الإبِل؟ فقَالَ: "نعَم"، فقيلَ: ومن لَحمِ الغَنَم؟ فقالَ: "لا"، وعلى هذا لو صحَّ كانَ مَنسوخًا لما سَبق من آخرِ الأَمرَين، أو يُحملُ على الاستِحبابِ للنَّظافَةِ، إذ أكلُ المَيتَةِ لا ينقُضُ الوُضوء، فالطَّاهرُ أَولى!

قال: ومَعنَى المَضمَضَةِ من السَّويقِ؛ وإنْ كانَ لا دَسَمَ له أنَّه تُحبَسُ بقاياه بينَ الأَسنانِ، ونَواحِي الفَم، فيَشتَغِلُ بتَنقِيعِه باللِّسان المُصَلِّي في صَلاتِه.

وفي الحديث: إباحةُ الزَّادِ في السَّفر رَدًّا على من قالَ من الصُّوفية: لا يدَّخِرُ شيئًا لغَدٍ، وفيه تفَقُّدُ الإمامِ العَسكَرَ عندَ قِلَّةِ الأَزوادِ، وجَمعُها ليَقوتَ مَن لا زادَ له، وفيه تواسِي الرُّفَقَاء بالثَّمَنِ أو بدونِه، وفيه أنَّه يأخذُ المُحتكرين بإخرَاجِ الطَّعام للأَسواقِ لتُباعَ لأهلِ الحاجَة.

* * *

٥٣ - بابٌ هلْ يُمَضْمِضُ مِنَ اللبَنِ

(باب هل يُمَضْمِضُ) بالبناء للمَفعول، وفي بعضِها (يَتَمَضمَضُ منَ اللَّبَن).

٢١١ - حَدَّثَنَا يَحيَى بْنُ بُكَيْرٍ، وَقتيبةُ قَالا: حَدَّثنَا اللَّيْثُ، عَنْ