للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ثالثها: ينقُضُ كثيرُه دونَ قليلِه، وبه قالَ مالكٌ.

رابعها: لا ينقُضُ إذا كانَ على هيئَةِ المُصلِّي من ركوعٍ وسجودٍ، وقيامٍ وقعودٍ سواءٌ أكانَ في الصَّلاة أو لا، وهوَ قولُ أبِي حنيفة.

خامسها: لا ينتقضُ إلا نومُ الرَّاكع والسَّاجدِ، ورُوي عن أحمدَ.

سادسها: لا ينتقضُ إلا نومُ السَّاجدِ، ورُوي عنه أيضًا.

سابعها: لا ينقضُ النَّومُ في الصَّلاة بكلِّ حالٍ، وينقضُ خارجَها، وهو قولٌ للشَّافعيِّ ضعيفٌ.

ثامنها: وهو مذهبُه: ينقضُ إلا نومَ المُمَكِّنِ مَقعَده من الأرضِ، قلَّ أو كَثُر، في الصَّلاة أو خارِجَها، وليسَ عندَه نفسُ النَّوم حَدَثًا بل دليلٌ عليه، فغيرُ المُمَكِّنِ يغلبُ خروجُ شيءٍ منه بخلاف المُمَكِّنِ.

* * *

٥٥ - بابُ الوُضُوء مِنْ غَيْرِ حَدث

(باب الوُضُوء مِن غيرِ حَدَثٍ)؛ أي: استِحبابُ تجديدِ الوُضوء، بأَن يكونَ على وُضوءٍ، ثمَّ يتوضَّأَ بلا تَخَلُّل حَدَث، لا وجوبُه لما اقتَضاه الحديثانِ من الباب.

٢١٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمرِو ابْنِ عَامِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَنسًا (ح) قَالَ: وَحَدَّثَنَا مُسَدَّد، قَالَ: حَدَّثَنَا