للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٤٠ - باب (باب: طلوع الشمس من مغربها)]

لا يلتفت مع قول الصادق - صلى الله عليه وسلم - إلى قول أهل الهيئة: إن الفلكيات بسيطة لا تختلف مقتضياتها، ولا يتطرق إليها خلاف ما هي عليه، ولو سلم؛ فلا امتناع في انطباق منطقة البروج على مُعدل النهار؛ بحيث يصير المشرقُ مغربًا، وبالعكس، ومرّ الحديث في أول (كتاب بدء الخلق)، آخر (سورة الأنعام).

* * *

٦٥٠٦ - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا، فَإِذَا طَلَعَتْ فَرَآهَا النَّاسُ آمَنُوا أَجْمَعُونَ، فَذَلِكَ حِينَ لَا يَنْفَعُ نفسًا إِيمَانُهَا، لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ، أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا، وَلتقُومَنَّ السَّاعَةُ وَقَدْ نَشَرَ الرَّجُلَانِ ثَوْبَهُمَا بَينَهُمَا، فَلَا يَتبَايَعَانِهِ وَلَا يَطْوِيَانِهِ، وَلتقُومَنَّ السَّاعَةُ وَقَدِ انْصَرَفَ الرَّجُلُ بِلَبَنِ لِقْحَتِهِ فَلَا يَطْعَمُهُ، وَلتقُومَنَّ السَّاعَةُ وَهْوَ يَلِيطُ حَوْضَهُ فَلَا يَسْقِي فِيهِ، وَلتقُومَنَّ السَّاعَةُ وَقَدْ رَفَعَ أُكْلَتَهُ إِلَى فِيهِ فَلَا يَطْعَمُهَا".

(لِقْحَته) بكسر اللام: الناقة الحلوب.

<<  <  ج: ص:  >  >>