للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

طَرفِ السُّباطَةِ عاليًا، أو كانَ برِجلِه جُرحٌ لم يتمكَّن من القُعود معه.

وقد رُوي (أنَّه فعلَه لجُرحٍ بِمأبِضِه) بِهمزة ساكنة وموحدة مكسورة وضاد معجمة: باطِنُ الرُّكبة، وعن الشَّافعيِّ - صلى الله عليه وسلم - أنَّ العربَ كانت تستشفي بالبَول قائمًا لوجَعِ الصُّلبِ، فلعلَّه كانَ به - صلى الله عليه وسلم - حينئذٍ، أو أنَّ البَول قائمًا أحصنُ للدُّبر كما حُكِيَ عن عمرَ ذلك، فخَشيَ من البول قاعدًا مع قُربه من النَّاس أن يَخرجَ منه صوتٌ بخلافِ القُعود.

وإنما خالفَ عادته في التَّباعدِ، وبالَ في السُّباطَةِ التي بقربِ الدُّور من غيرِ أن يبتَعِد عن النَّاس، ولا أبعدَهم، بل أَمرَ حُذيفَة بالتَّقرُّبِ منه؛ لشُغلِه بأمورِ المسلمين، والنَّظَرِ في مصالِحِهم، فلعلَّه طالَ عليه المَجلسُ حتى لم يُمكِنْه التَّباعدُ خشيةَ التَّضرُّرِ، وأمَّا كونُ السُّباطةِ لقَومٍ، فإمَّا لأنَّها ليست مُختصَّةً بِهم؛ إنَّما هي بِفناءِ دُورِهم للنَّاس كلِّهم، فأُضيفَت إليهم لقُربِها منهم، أو أذِنوا لِمَن أرادَ ذلك صَريحًا أو بالمعنَى.

قال (ن): وأظهرُ الوجوه أنَّهم كانوا يُؤثِرون ذلك ولا يكرهونه، بل يفرحون، ومَن هذا حالُه يجوزُ البَولُ في أرضِه، والأكلُ من طَعامه، وفي التَّرجَمة: والبولُ قاعدًا، ووجهُ أخذِه من الحديث أنَّه إذا جازَ قائِمًا فقاعدًا أجوَزُ؛ لأنَّه أمكَنُ.

وفي الحديث أيضًا خِدمةُ المَفضولِ للفاضِلِ، والاستعانةُ بإحضارِ ماء الوُضوء.

* * *