للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والحاصل: أن الضلالة بسبب خارج، لا من ذاتِ المولود وطبعِه، فإذا خلا من شياطين الإنس والجن، لم يخرج عن فطرته، ومر آخر (الجنائز).

* * *

٤ - باب وَكَانَ أَمرُ اللهِ قَدَرًا مَقْدُورًا

(باب: {وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا} [الأحزاب: ٣٨])

٦٦٠١ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "لَا تَسْأَلِ الْمَرْأةُ طَلَاقَ أُخْتِها لِتَسْتَفْرِغَ صَحْفَتها، وَلْتَنْكِحْ، فَإِنَّ لَها مَا قُدَرَ لَها".

الحديث الأول:

(أُختها)؛ أي: نسبًا، أو إيمانًا، فنهيت أن تسأل طلاقها لينكحها، وتخلفها في نفقة وعشرة، وغير ذلك. مر في (النكاح).

* * *

٦٦٠٢ - حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ أُسَامَةَ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - إِذْ

<<  <  ج: ص:  >  >>