للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الحديث الأول:

(لم يكن يحنث)؛ أي: ليس من شأنه ذلك، فلهذا ذكر الكون، ولم يقل: لم يحنث؛ لقصد المبالغة في امتناعه من ذلك.

(أنزل الله)؛ أي: قوله تعالى: {فَكَفَّارَتُهُ} [المائدة: ٨٩] الآية.

(وقال: لا أحلف) قيل: قال ذلك لما حلف لا يَبَرُّ مِسْطحًا في قضية الإفك.

(على يمين) ليس المراد: لا أحلف على حلف؛ بل إما على بمعنى الباء؛ أي: بيمين، وإما أن المراد باليمين: المحلوفُ عليه، أو بتقدير مضاف؛ أي: على محلوف يمين، ولهذا قال بعده: (منها)، فالضمير للخصلة المحلوف عليها فعلًا أو تركًا، أو تأنيثه مراعاة للفظ يمين.

* * *

٦٦٢٢ - حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ، حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحمَنِ بْنُ سَمُرَةَ! قَالَ: قَالَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "يَا عَبْدَ الرّحْمَنِ ئنَ سَمُرَةَ لَا تَسْأَلِ الإمَارَةَ، فَإنَّكَ إِنْ أُوتيتَها عَنْ مَسْئَلَةٍ وُكِلْتَ إِلَيها، وَإِنْ أُوتيتَها مِنْ غَيْرِ مَسْئَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْها، وإذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَيْتَ غَيْرَها خَيْرًا مِنْها، فَكَفِّرْ عَنْ يَمِيِنكَ، وَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ".

<<  <  ج: ص:  >  >>