للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

"تَكَلَّمْ"، قَالَ: إِنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيفًا عَلَى هذَا -قَالَ مالك: وَالْعَسِيفُ: الأَجِيرُ- زَنىَ بِامرَأَتِهِ، فَأَخْبَرُوني أَنَّ عَلَى ابْنِي الرَّجْمَ، فَافْتَدَيْتُ مِنْهُ بِمِائَةِ شَاةٍ وَجَارِيَةٍ لِي، ثُمَّ إِنِّي سَألْتُ أَهْلَ الْعِلم، فَأَخْبَرُوني أَنَّ مَا عَلَى ابْنِي جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ، وإنَّمَا الرَّجْمُ عَلَى امرَأَتِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "أَمَا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللهِ، أَمَّا غَنَمُكَ وَجَارِيتُكَ فَرَدٌّ عَلَيْكَ"، وَجَلَدَ ابْنَهُ مِائَةً وَغَرَّبَهُ عَامًا، وَأُمِرَ أُنيسٌ الأَسْلَمِيُّ أَنْ يَأتِيَ امرَأة الآخَرِ، فَإنِ اعْتَرَفَتْ رَجَمَها، فَاعْتَرَفَتْ فَرَجَمها.

السادس:

(عَسيفًا)؛ أي: أجيرًا.

(وجلد ابنه)؛ لأنه كان غيرَ محصَن.

(عامًا) فيه حُجَّةٌ على الحنفية في منع التغريب.

(فرجمها)؛ أي: لأنها كان محصَنة، وسبق الحديث في (الصلح)، و (الشروط)، وغيرهما.

* * *

٦٦٣٥ - حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا وَهْبٌ، حَدَّثَنَا شُعبةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي يَعقُوبَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "أَرَأَيْتُم إِنْ كَانَ أَسلَمُ وَغِفَارُ وَمُزَينَةُ وَجُهيْنَةُ

<<  <  ج: ص:  >  >>