للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٠ - باب مَنْ حَلَف أَنْ لَا يَدخُلَ عَلَى أَهْلِهِ شَهْرًا، وَكَانَ الشَّهْرُ تِسْعًا وَعِشْرِينَ

(باب: من حلف لا يدخل على أهله شهرًا)

٦٦٨٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: آلَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ نِسَائِهِ، وَكَانَتِ انْفَكَّتْ رِجْلُهُ، فأَقَامَ فِي مَشْرُبَةٍ تِسْعًا وَعِشْرِينَ لَيْلَةً، ثُمَّ نزَلَ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! آلَيْتَ شَهْرًا، فَقَالَ: "إِنَّ الشَّهْرَ يَكُونُ تِسْعًا وَعِشْرِينَ".

(آلى)؛ أي: حلف، وذلك أنه أسرّ إلى بعض أزواجه حديثًا، فأفشته، لا الإيلاء المذكور في الفقه.

(مَشْرُبَة) بفتح الميم وسكون المعجمة وضم الراء وفتحها: الغرْفة.

* * *

٢١ - باب إنْ حَلَفَ أَنْ لَا يَشْرَبَ نَبِيذًا فَشَرِبَ طِلاءً أَوْ سَكَرًا أَو عصيِرًا، لم يَحنَثْ فِي قوْلِ بَعْضِ النَّاسِ، وَلَيْسَتْ هذِهِ بِأَنبِذَةِ عِنْدَهُ

(باب: إن حلف لا يشرب نبيذًا، فشرب طِلاءً) بكسر المهملة

<<  <  ج: ص:  >  >>