للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أَفْضَلُ أَوْ قَالَ: "خَيْرٌ"، فَإنَّهُ أَنْزَلَهُ أَبًا، أَوْ قَالَ: قَضَاهُ أَبًا.

الثّاني:

(أو قال: خير)، أي: بدل أفضل، وغرضُه: أن أبا بكر أنزل الجد أبًا؛ أي: جَعَلَهُ مثلَه في الإرث والحَجْب؛ وذكره بلفظ هذه المنقبة العظيمة؛ لتأكيد الحكم وتقريره، والمعنى: لو كنت منقطعًا إلى غير الله تعالى، لانقطعت إلى أبي بكر؛ لكن هذا ممتنع؛ لامتناع ذلك؛ ولكن خلة الإسلام معه أفضلُ من الخلة مع غيره، وسبق في (الصّلاة) في (باب الخوخة في المسجد).

(وإنه) بالواو، وكان قاعدة النحو الإتيان بالفاء؛ لأنه جواب (أما)، فهو عطف على الجواب المحذوف، وهو: (فورثه) -مثلًا-، وسبق في (المناقب): (أنزله) بلا فاء ولا واو.

* * *

١٠ - باب مِيرَاثِ الزَّوْجِ مَعَ الْوَلَدِ وَغَيْرِه.

(باب: ميراث الزوج مع الولد وغيره)

٦٧٣٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ وَرْقَاءَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجيحٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: كَانَ الْمَالُ لِلْوَلَدِ، وَكَانَتِ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ، فَنَسَخَ اللهُ مِنْ ذَلِكَ مَا أَحَبَّ، فَجَعَلَ لِلذَّكَرِ مِثْلَ حَظِّ

<<  <  ج: ص:  >  >>