للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(وخادم) لا ينافي ما سبق في (الصلح) بلفظ: (وليدة)؛ لأن الخادم يطلق على الذكر والأُنثى.

(المئة شاة) هو على قول الكوفيين.

(وعلى ابنك) هو جواب استفتاء الأب، لا حكمٌ؛ لأن إقرار الأب على الابن لا يُقبل.

(أُنيس) -بالتصغير- هو ابن الضحاك الأسلمي على الأصح.

(أشك فيها)؛ أي: في سماعها من الزُّهْري؛ فتارة أذكرها، وتارة أسكت عنها.

وفيه: فسخُ كلِّ صلح وقع غير شرعي، وأن ما يؤخذ بالفاسد لا يُملك، ويجب ردُّه.

وفيه: أن العالم يفتي، وفي المِصْرِ مَنْ هو أعلمُ منه؛ فإن الصحابة - رضي الله عنهم - أفتوا في زمنه - صلى الله عليه وسلم -، وجوازُ قولِ الخصم للقاضي: اقضِ بيننا بالحقّ، واستماعُ الواقعةِ، وأحدُ الخصمين غائبٌ، وتأخيرُ الحدود عند ضيق الوقت؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - أمره بالغدوّ إلى المرأة، وإرسالُ واحد في تنفيذ الحكم، وإقامةُ الحد على من اعترف مرة، والتغريبُ؛ خلافًا للحنفية فيهما، وإرسالُه ليس لاستكشاف الزنا والتجسس؛ لأنه مما يستر؛ بل لإعلامها بأنه قذفها، ولها عليه حدُّ القذف؛ فإما أن تطالب، أو تعفو، أو تعترف بالزنا.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>