للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إلا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا} الآيَةَ.

الحديث الأول:

(خشية) خرج مخرجَ الغالب، فلا يعتبر مفهومُه، أو لأن فيه القتل، وضعف الاعتقاد في أن الله تعالى هو الرزاق، ومر في (سورة الفرقان).

* * *

٦٨٦٢ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "لَنْ يَزَالَ الْمُؤْمِنُ فِي فُسْحَةٍ مِنْ دِيِنهِ مَا لَمْ يُصِبْ دَمًا حَرَامًا".

الثاني:

(علي) لم ينسبه الكلاباذي، ولا الغساني، وجَوَّزَ صاحبُ "الأطراف" أن يكون عليَّ بن الجعد؛ لكن ليس فيما جمعه البغوي من حديث عليِّ بن الجعد رواية عن إسحاق بن سعيد.

(فسحة)؛ أي: سَعَة، وانشراحُ صدر.

(ما لم يصب)؛ أي: فإذا قتل نفسًا بغير حق، صار منحصرًا ضيقًا؛ لما أوعدَ الله عليه ما لم يوعِد على غيره؛ قال تعالى: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا} الآية [النساء: ٩٣].

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>