للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

انضبطت الجراحة، وقيل: يجوز القصاص في الجرح مطلقًا بالتحري.

* * *

٦٨٨٦ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ أَبِي عَائِشَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: لَدَدْنَا النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فِي مَرَضِهِ، فَقَالَ: "لَا تَلُدُّونِي"، فَقُلْنَا: كَرَاهِيةُ الْمَرِيضِ لِلدَّوَاءِ، فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ: "لَا يَبْقَى أَحَدٌ مِنْكُمْ إِلَّا لُدَّ، غَيْرَ الْعَبَّاسِ، فَإِنَّهُ لَمْ يَشْهَدْكُمْ".

(لددنا) من اللدود، وهو ما يُصَبُّ بالمسعط من الدواء في أحد شِقَّي الفم.

(إلَّا لُدَّ) بالبناء للمفعول؛ أي: قصاصًا ومكافأة.

قال (ك): ويحتمل أن ذلك عقوبة لهم؛ لمخالفة نهيه؛ لكن قال (خ): فيه حجةٌ للقصاص بالتحري فيما لا يوقَف على حده؛ لتعذر ضبط اللدود، وسبق آخر (المغازي).

* * *

١٥ - باب مَنْ أَخَذَ حَقَّهُ أَوِ اقْتَصَّ دُونَ السُلْطَانِ

(باب: من أخذ حقَّه، أو اقتصَّ دون السلطان)

٦٨٨٧ - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ: أَنَّ

<<  <  ج: ص:  >  >>