للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الثالث:

(إسحاق)، أي: إما ابنُ منصور، أو ابنُ إبراهيم، أو ابنُ نصر؛ فإن البخاريَّ يروي عن كلٍّ منهم كما قال الكلاباذي.

(شجاعًا)، أي: حيّة.

(أقرع)، أي: لا شعرَ في رأسه؛ بل انتثر عنه لكثرة سُمِّه.

(فيلقمها)، أي: يده.

(إذا ما) (ما) زائدة.

(النَّعم) بفتح النون.

(بأخفافها) الخفُّ للبعير كالظلفِ للشاة.

(وهو يقول) جملة حالية؛ لأنه إذا جاز عنده التزكيةُ قبل الحول بيوم، فكيف يسقطه في ذلك اليوم؟!

قال مُغُلْطاي: لا تناقض؛ لأن أبا حنيفة إنما يوجب الزكاةَ بتمام الحول، ويجعل من قدَّمها كمن قدم دينًا مؤجَّلًا.

* * *

٦٩٥٩ - حَدَّثَنَا قتيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ: اسْتَفْتَى سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ الأَنْصَارِيُّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي نَذْرٍ كَانَ عَلَى أُمِّهِ، تُوُفِّيَتْ قَبْلَ أَنْ تَقْضِيَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "اقْضِهِ عَنْهَا".

<<  <  ج: ص:  >  >>