للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

البيع، أو يكون المقصود منه: القول الأخير، وهو القول بجوازه.

* * *

٥ - باب مَا يُكْرَهُ مِنَ الاِحْتِيَالِ فِي الْبُيُوعِ، وَلَا يُمْنَعَ فَضْلُ الْمَاءِ لِيُمْنَعَ بِهِ فَضْلُ الْكَلأ

(باب: ما يُكره من الاحتيال في البيوع، ولا يمنع فضل الماء)؛ أي: الزائد على قدر الحاجة.

(الكلأ) بوزن الجبل: هو العشب رطبًا ويابسًا.

٦٩٦٢ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "لَا يُمْنعُ فَضْلُ الْمَاءِ لِيُمْنَعَ بِهِ فَضْلُ الْكَلإِ".

(لِيُمْنَع) بالبناء للمفعول.

قال (خ): هذا في الرجل يحفر البئر في المَوَات، فيملكها بالإحياء، وبقرب البئر مواتٌ فيه كلأ ترعاه الماشية، فأمر صاحب البئر أن لا يمنع الماشية فضلَ الماء؛ لئلا يكون مانعًا للكلأ؛ لأنهم إذا منعوا من الماء، لا يبقى لهم مُقام.

<<  <  ج: ص:  >  >>