للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(ما صلى)، (ما) زائدة، سبق في (العلم) في (باب الغضب والموعظة).

* * *

٧١٦٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي يَعْقُوبَ الْكِرْمَانِيُّ، حَدَّثَنَا حَسَّانُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا يُونس: قَالَ مُحَمَّد: أَخْبَرني سَالِم: أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأتهُ وَهْيَ حَائِضٌ، فَذَكَرَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فتغَيَّظَ فِيهِ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، ثُمَّ قَالَ: "لِيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لْيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيض فتطْهُرَ، فَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَلْيُطَلِّقْهَا".

الثالث:

(فتغيَّظَ)؛ أي: غضب، وفائدةُ التأخير إلى الطُّهر الثاني: أن لا تكون الرجعةُ لغرض الطلاق فقط، وأن تكون كالتوبة من معصية، وأن يطول مقامُه معها، فلعله يجامعها، ويذهبُ ما في نفسه من سبب الطلاق، فيمسكها؛ سبق في (الطلاق).

* * *

١٤ - باب مَنْ رَأَى لِلْقَاضِي أَنْ يَحكُمَ بعِلْمِهِ فِي أَمْرِ النَّاسِ إِذَا لَمْ يَخَفِ الظُّنُونَ وَالتُّهَمَةَ

كمَا قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - لِهِنْدَ: "خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ"،

<<  <  ج: ص:  >  >>