للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَذَلِكَ إِذَا كَانَ أَمْرٌ مَشْهُورٌ.

(باب: من رأى للقاضي أن يحكم بعلمه)، في بعضها: (للحاكم).

(والتُّهَمَة) بفتح الهاء؛ أي: بحكم شرطين: عدم التهمة،

ووجود شهرة القضية؛ كقضية هند مع أبي سفيان؛ فإن وجوب النفقة عليه كان معلومًا مشهورًا.

وقال مالك، وأحمد: لا يقضي بعلمه، لا في حق الله تعالى، ولا في حق الناس.

* * *

٧١٦١ - حَدَّثَنَا أَبو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، حَدَّثَنِي عُرْوَةُ: أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: جَاءَتْ هِنْدٌ بِنْتُ عُتْبةَ بْنِ رَبِيعَةَ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ وَاللهِ مَا كَانَ عَلَى ظَهْرِ الأَرْضِ أَهْلُ خِبَاءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ أَنْ يَذِلُّوا مِنْ أَهْلِ خِبَائِكَ، وَمَا أَصبَحَ الْيَوْمَ عَلَى ظَهْرِ الأَرْضِ أَهْلُ خِبَاءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ أَنْ يَعِزُّوا مِنْ أَهْلِ خِبَائِكَ، ثُمَّ قَالَتْ: إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ مِسِّيكٌ، فَهَلْ عَلَيَّ مِنْ حَرَجٍ أَنْ أُطْعِمَ الَّذِي لَهُ عِيَالنا؟ قَالَ لَهَا: "لَا حَرَجَ عَلَيْكِ أَنْ تُطْعِمِيهِمْ مِنْ مَعْرُوفٍ".

(من معروف)؛ أي: الإطعام الذي هو المعروف بأن لا يكون فيه إسراف ونحوه، وفيه فوائد تقدمت في (النفقات).

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>