للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَقَالَ لنا أبو نُعَيْمٍ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُحْرِزٍ: جِئْتُ بِكِتَابٍ مِنْ مُوسَى بْنِ أَنسٍ قَاضِي الْبَصْرَةِ، وَأَقَمْتُ عِنْدَهُ الْبينَةَ: أَنَّ لِي عِنْدَ فُلَانٍ كَذَا وَكَذَا، وَهْوَ بِالْكُوفَةِ، وَجِئْتُ بِهِ الْقَاسِمَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، فَأجَازَهُ.

وَكَرِهَ الْحَسَنُ وَأَبُو قِلَابَةَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَى وَصِيَّةٍ حَتَّى يَعْلَمَ مَا فِيهَا؛ لأَنَّهُ لَا يَدْرِي لَعَلَّ فِيهَا جَوْرًا.

وَقَدْ كتبَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - إِلَى أَهْلِ خَيْبَرَ: "إِمَّا أَنْ تَدُوا صَاحِبَكُمْ، وإِمَّا أَنْ تُؤْذِنُوا بِحَرْبٍ".

وَقَالَ الزُّهْرِيُّ فِي شَهَادَةٍ عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْ وَرَاءَ السِّتْرِ: إِنْ عَرَفْتَهَا فَاشْهَدْ، وَإِلَّا فَلَا تَشْهَدْ.

(باب: الشهادة على الخط)

قوله: (يضيق عليه)؛ أي: ما لا يجوز، أو ما يشترط فيه.

(بعض الناس) قيل: أراد به الحَنَفِية.

(وإنما صار) هذا من كلام البخاري ردًّا عليهم؛ أي: هو حدٌّ لا مال، وإنما يصير مالًا بعد الثبوت عند الحاكم، فالخطأ والعمدُ في أول الأمر حكمُهما واحد، لا تفاوتَ في كونهما حدًّا؛ وكذا في العمد ربما يكون مآله للمال.

(في الحدود)؛ أي: في شأنها وأحكامِها، وفي بعضها: (في الجَارُود) -بالجيم وضم الراء وبالواو والمهملة- العبدي.

<<  <  ج: ص:  >  >>