للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال ابن قُرْقُول في "المطالع": أي: في شهادة الجارود؛ حيث شهدَ على قُدَامةَ بنِ مَظْعُونٍ بشرب الخمر، فكتب عُمرُ إلى عامله بالبحرين أن يسأل امرأة قُدَامة في ذلك.

(إذا عرف)؛ أي: إذا كان الكتاب والختم مشهورين بحيث لا يلتبس بغيره.

(وكان الشَّعْبِي) هو ما عليه مالك أيضًا، وأما أكثرُ الفقهاء، فعلى أنه ليس للقاضي المكتوبِ إليه أن يحكم بما لا يعرف الشاهدُ ما فيه، ويشهدُ به.

(وقد كتب النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى أهل خَيْبَر)؛ أي: في حديث مُحَيِّصَة، وهو موصول في (كتاب الحاكم إلى عماله).

(إمّا أن تَدُوا صاحِبَكم)؛ أي: عبدَ الله بنَ سهل، وأطلق ذلك عليه؛ لأنه وُجد قتيلًا بينهم؛ أي: بين اليهود، والإضافة تكون بأدنى ملابسة، هذا إن كان (تَدُوا) بتاء الخطاب، ومعنى (تَدُوا): تعطوا الدية، وسبقت القصةُ آخر (الجهاد).

(من وراء الستر)؛ أي: بتنقُّبٍ ونحوِه.

* * *

٧١٦٢ - حَدَّثَنِي مُحَمدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا غنْدَرٌ، حَدثَنَا شُعْبةُ قَالَ: سَمِعْتُ قتادَةَ، عَنْ أَنس بْنِ مَالِكٍ قَالَ: لَما أَرَادَ النبي - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يَكْتُبَ إِلَى الرُّومِ قَالُوا: إِنهم لَا يَقْرَؤُنَ كِتَابًا إِلَّا مَخْتُومًا، فَاتَّخَذَ النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - خَاتَمًا مِنْ

<<  <  ج: ص:  >  >>