للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(من النار)؛ أي: لأن مآله إليها؛ فيه: أن البشر لا يعلم الغيب إلا أن يُعَلِّمَهُ الله تعالى، وأنه يحكم بالظاهر، وحكمُه - صلى الله عليه وسلم - لا يكون إلا صحيحًا؛ لأنه بالبينة، وإن وقع خطأً؛ فإنما هو من الشاهد؛ وكذا كلُّ حاكم، وفيه: أن حكم الحاكم لا ينفُذُ باطنًا، ولا يُحِلُّ حرامًا؛ خلافًا للحنفيّة، وسبق في (المظالم).

* * *

٢١ - باب الشَّهَادَةِ تَكُونُ عِنْدَ الْحَاكِمِ فِي وِلَايَتِهِ الْقَضَاءِ أَوْ قَبْلَ ذَلِكَ لِلْخَصْمِ

وَقَالَ شُرَيْحٌ الْقَاضِي، وَسَأَلَهُ إِنْسَانٌ الشَّهَادَةَ، فَقَالَ: ائْتِ الأَمِيرَ حَتَّى أَشْهَدَ لَكَ.

وَقَالَ عِكْرِمَةُ: قَالَ عُمَرُ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ: لَوْ رَأَيْتَ رَجُلًا عَلَى حَدٍّ زنًا أَوْ سَرِقَةٍ وَأَنْتَ أَمِيرٌ، فَقَالَ: شَهَادَتُكَ شَهَادَةُ رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، قَالَ: صَدَقْتَ، قَالَ عُمَرُ: لَوْلَا أَنْ يَقُولَ النَّاسُ: زَادَ عُمَرُ فِي كِتَابِ اللهِ لَكَتَبْتُ آيَةَ الرَّجْمِ بِيَدِي.

وَأَقَرَّ مَاعِزٌ عِنْدَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - بِالزِّناَ أَرْبَعًا، فَأَمَرَ بِرَجْمِهِ، وَلَمْ يُذْكَرْ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَشْهَدَ مَنْ حَضَرَهُ، وَقَالَ حَمَّادٌ: إِذَا أَقَرَّ مَرَّةً عِنْدَ الْحَاكِم رُجِمَ، وَقَالَ الْحَكَمُ: أَرْبَعًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>