للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأقرت أن ذلك من عبدٍ اسمُه: مرغوش -بالراء والمعجمة والواو- بدرهمين.

(وقال بعض الناس: لا بدَّ للحاكم من مترجمين) قال ابن قُرْقُول في "المطالع": لأنه لا بد له ممن يترجم له عمن يتكلم بغير لسانه، وذلك يتكرر، فيتكرر المترجمون. قال: وعند بعضهم: مترجِمَيْنِ -بالتثنية-، واختلفوا: هل هو من باب الخبر، فيكفي واحد، أو الشهادة، فلا بد من اثنين؟

قال مُغَلْطاي: إنه أراد هنا ببعض الناس: الشافعيَّ، وهو ردٌّ على من يقول: (حيث يقول: بعض الناس، فإنما يريد به أبا حنيفة).

قال (ك): إنما ذلك من البخاري في الغالب، أو في موضع فيه تشنيع، أو أنه هنا أيضًا أراد بعضَ الحنفيّة؛ لأن محمدَ بنَ الحسن يقول أيضًا: إنه لا بد من اثنين؛ فليس الشافعيُّ مقصودًا بالذات.

قال: والحقُّ أن البخاري ما حرر المسألة؛ إذ لا نزاع في الاكتفاء بواحد في الإخبار أو الشهادة، فمن يقول: إخبار، لا ينازع في الاكتفاء بواحد فيه، ومن يقول: شهادة، لا ينازع في أنه لا بدّ من اثنين؛ نعم، الصور المذكورة كلُّها إخبارات؛ أما المكتوبات، فظاهر، وأما قصة المرأة، وقول أبي جمرة، فأظهر؛ فقوله: (قال بعضُ الناس) لا معنى له؛ بل ينتقد عليه؛ بأنه نصب الأدلة في غير ما ترجم عليه، وهو ترجمة الحاكم؛ إذ لا حكم فيها، وحديث هِرَقْلَ سبق أولَ "الجامع"،

<<  <  ج: ص:  >  >>