للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وقال (ط): أما المَحْلَبُ -بالفتح- فهو الحبُّ الطيِّبُ الرِّيح.

قال: فإنْ ظنَّ البُخَارِيّ أنَّه ضَربٌ من الطِّيبِ، فقد وَهِمَ، إنَّما هو الحِلابُ الذي كانَ فيه طِيبُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الذي كان يستعملُه عند الغُسل، ففي الحديثِ: الحضُّ على استعمالِ الطِّيبِ عندَ الغُسل تأسِّيًا به - صلى الله عليه وسلم -.

قال (ش): ويُروَى خارجَ الصَّحيحِ: بجيمٍ مضمومَةٍ ولامٍ مُشدَّدةٍ، وفُسِّر بِماء الوَرد.

قال في "النهاية": ويحتملُ أنَّ البخارِيَّ إنَّما قاله كذلك، ولهذا عَطَف عليه (الطِّيب)، ولكنَّ الذي يُروى في كتابه إنَّما هو بالحَاء، وهو بِها أشبَهُ؛ لأنَّ الطِّيبَ أليقُ بعدَ الغُسل لا قبلَه؛ لأنه إذا بدأَ به أذهبَه الغُسل.

قال (ك): لم يتوهَّم البخاريُّ ذلك، وإنَّما أراد الإناء، والمعنَى: أنَّه - صلى الله عليه وسلم - كان يبتدِئُ عندَ الغُسل بطَلَبِ ظَرفٍ للماء، وإنَّما لم يَذكر الطِّيبَ في الباب لأنَّه عَقَد التَّرجمة لإباحة الأمرَين، بدليلِ (أو) المُنفصلَة، فوفَّى بذكرِ أحدِهِما، وأيضًا فالبخاريُّ كثيرًا ما يترجِمُ ثُم لا يذكرُ في بعضِه حديثًا؛ لأمورٍ سبق بيانُها.

وأيضًا فإذا كانَ المُراد من المِحلَبِ الذي يُستعمَلُ في غَسل الأيدي كان ذلك مُشتَرَكَ الإلزامِ؛ لأنه ليس فيه ذكرُ الطِّيب.

قال: وأمَّا مناسبةُ اقتِرانِ الطِّيب في التَّرجمة بالظَّرف؛ فمن حيثُ إنَّ كلًّا منهما يُبتدَأُ به في الغُسل، ويحتملُ أنَّه أَرادَ بالحِلاب الإناءَ الذي