للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(وقال: لا صلاةَ) هو موصولٌ في (كتاب الصّلاة) في (باب وجوب القراءة) من حديث عبادةَ بنِ الصامِتِ، وأن معناه: لا صلاةَ صحيحة؛ لأنها أقربُ إلى نفي الحقيقة؛ بخلاف الكمالِ ونحوه.

* * *

٧٥٣٤ - حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْوَلِيدِ.

وَحَدَّثَنِي عَبَّادُ بْنُ يَعْقُوبَ الأَسَدِيُّ، أَخْبَرَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ الْعَيْزَارِ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه -: أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -: أَيُّ الأَعْمَالِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: "الصَّلَاةُ لِوَقْتِهَا، وَبِرُّ الْوَالِدَيْنِ، ثُمَّ الْجهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ".

(لوقتها)؛ أي: في وقتها، ومستقبلًا لوقتها؛ كما قاله الزمخشري في: {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} [الطلاق: ١]؛ أي: مستقبلاتٍ لعدتهنَّ، سبق الجمعُ بين هذا وبين ما تقدَّم: أن الأفضلَ الإيمانُ، ثمّ الجهادُ، وغير ذلك؛ بأنه بحسب اختلاف المقامات والسامعين، فبالنسبةِ للمتهاونِ في الصّلاةِ الصلاةُ، وللعاقِّ بِرُّ الوالدين، وهكذا.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>