للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الإحرام، أو الإضافةُ بأدنىَ مُلابسةٍ كما سبقَ بيانُه في البابِ قَبلَه، وبيانُ كثير من الحديثِ.

وليس في الحديثِ دلالةٌ على أنَّ التَّمتُّعَ أفضلُ من الإفرادِ؛ لأنَّه - صلى الله عليه وسلم - إنَّما قال ذلك، لأجلِ فَسخِ الحجِّ [إلى العُمرةِ التي هي خاصٌّ بِهم في تلكَ السَّنة بِمخالَفَةِ تَحريمِ الجَاهليَّة في أشهرِ الحجّ] (١)، لا التَّمتُّعُ الذي فيه الخِلافُ، وقالَه تَطييبًا لقلوبِ أَصحابِه، وكانت نُفُوسُهم لا تَسمَحُ بفَسخِ الحَجِّ إليها لمُوافَقتِه - صلى الله عليه وسلم -، فقال: "إنَّما يَمنعُنِي من مُوافَقَتِكم الهديُ، ولولاه لوافَقتُكم".

(قال هشام)؛ أي: ابنُ عُروَةَ، وهو يَحتَمِلُ التَّعليقَ، وهو الظَّاهرُ، ويَحتَمِلُ الاتَّصالَ.

قال (ن): ونفيُ الثَّلاثةِ مُشكِلٌ، فإنَّ القَارِنَ عليه دَمٌ.

قال (ك): لفظُ الصَّدَقة يدلُّ على أنَّ المُرادَ أنَّها من ارتكابِ محظُورٍ من تَطييبٍ وإزالةِ شَعرٍ وسَترِ وَجهٍ؛ إذ في القِرانِ ليسَ إلا الهديُ أو الصَّومُ.

وقال (ع): في الحديثِ دليلٌ أنَّها كانت مُفرِدَةً؛ للإِجمَاعِ على وُجوبِ دَمٍ في القِرانِ والتَّمتُّعِ.

* * *


(١) ما بين معكوفتين ليس في الأصل.