للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الأُولَيَيْنِ وَأُخِفُّ فِي الأُخْرَيَيْنِ"، قَال: ذَاكَ الظَّنُّ بِكَ يَا أَبَا إِسْحَاقَ، فَأَرْسَلَ مَعَهُ رَجُلًا أَوْ رِجَالًا إِلَى الكُوفَةِ، فَسَأَلَ عَنْهُ أَهْلَ الكُوفَةِ وَلَمْ يَدَعْ مَسْجِدًا إلا سَأَلَ عَنْهُ، وَيُثْنُونَ مَعْرُوفًا، حَتَّى دَخَلَ مَسْجِدًا لِبَنِي عَبْسٍ، فَقَامَ رَجُلٌ مِنْهُمْ يُقَالُ لَهُ أُسَامَةُ بْنُ قَتَادَةَ يُكْنَى أَبَا سَعْدَةَ قَال: أَمَّا إِذْ نَشَدْتَنَا فَإِنَّ سَعْدًا كَانَ لَا يَسِيرُ بِالسَّرِيَّةِ، وَلَا يَقْسِمُ بِالسَّويَّةِ، وَلَا يَعْدِلُ فِي القَضِيَّةِ، قَال سَعْدٌ: أَمَا وَاللَّهِ لَأَدْعُوَنَّ بِثَلاثٍ: اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ عَبْدُكَ هَذَا كَاذِبًا، قَامَ رِيَاءً وَسُمْعَةً، فَأَطِلْ عُمْرَهُ، وَأَطِلْ فَقْرَهُ، وَعَرِّضْهُ بِالفِتَنِ، وَكَانَ بَعْدُ إِذَا سُئِلَ يَقُولُ: شَيْخٌ كَبِيرٌ مَفْتُونٌ، أَصَابَتْنِي دَعْوَةُ سَعْدٍ، قَال عَبْدُ المَلِكِ: فَأَنَا رَأَيْتُهُ بَعْدُ، قَدْ سَقَطَ حَاجِبَاهُ عَلَى عَيْنَيْهِ مِنَ الكِبَرِ، وَإِنَّهُ لَيَتَعَرَّضُ لِلْجَوَارِي فِي الطُّرُقِ يَغْمِزُهُنَّ (١).

[٧٥٨، ٧٧٠ - مسلم: ٤٥٣ - فتح: ٢/ ٢٣٦]

(باب: وجوب القراءة للإمام والمأموم) في الصلوات كلِّها، في الحضر والسفر، (وما يجهر فيها وما يخافت) أي: وباب الصلاة التي يجهر ويسر فيها.

(موسى) أي: ابن إسماعيل. (أبو عوانة) اسمه: الوضاح بتشديد الضاد المعجمة ابن عبد الله اليشكري.

(شكا أهل الكوفة) (٢) أي: بعضهم وسميت كوفة؛ لاستدارتها من


(١) قال ابن جماعة في "مناسبات تراجم البخاري" ص ٤٩ - ٥٠:
أما وجه الدلالة من حديث عبادة وأبي هريرة فظاهر لعموم قوله في حديث عبادة: "لا صلاة لمن لم يقرأ" وهذا عام في كل مصلٍ فدخل فيه الإمام والمأموم والحاضر والمسافر والحاقن والخافت، ولقوله: في حديث أبي هريرة: "ثم اقرأ ما تيسر" مع قوله أمر للواحد أمره للجماعة وأما حديث سعيد فوجه مطابقة الترجمة: أن الرقود عبارة عن القيام إلى أن ينقضي القراءة الطويلة والحذف عبارة عن تخفيف القرآن فدل ذلك على قراءة الفاتحة والسورة في الأوليين والاقتصار على الفاتحة في الأخريين.
(٢) الكوفة: هي أمصار العراق، وسميت بذلك؛ لاستدارتها أخذًا من قول العرب رأيت كُوفانًا وكَوْفانًا. انظر: "معجم البلدان" ٤/ ٤٩٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>