للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٣٤ - بَابُ السُّجُودِ عَلَى الأَنْفِ

(باب: السجود على الأنف) أي: بيان حكمه.

٨١٢ - حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ، قَال: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَال: قَال النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ عَلَى الجَبْهَةِ، وَأَشَارَ بِيَدِهِ عَلَى أَنْفِهِ وَاليَدَيْنِ وَالرُّكْبَتَيْنِ، وَأَطْرَافِ القَدَمَيْنِ وَلَا نَكْفِتَ الثِّيَابَ وَالشَّعَرَ".

[انظر: ٨٠٩ - مسلم: ٤٩٠ - فتح: ٢/ ٢٩٧]

(معلى) في نسخةٍ: "المعلَّى". (وَهَيبٌ) أي: ابن خالدٍ الباهلي.

(وأشار) أي: النبي - صلى الله عليه وسلم - (بيده على أنفه) على بمعنى: "إلى" كما عبر بها في نسخة، أو ضمن (أشار) معنى: أمر فعداه بعلى، ويؤيده ما رواه النسائي بلفظ: ووضع يده على جبهته وأمرها على أنفه (١). والسجود عليه عندنا مستحبٌّ لا واجب؛ ولهذا عبَّر فيه بالإشارة، وأما خبر: "من لم يلصق أنفه مع جبهته بالأرض إذا سجد لم تجز صلاته" فضعيف (٢)،


(١) "سنن النسائي" (١٠٩٧) كتاب: التطبيق، باب: السجود على اليدين، صححه الألباني في "صحيح النسائي".
(٢) هذا الحديث رواه الترمذي (٢٧٠) كتاب: الصلاة، باب: ما جاء في السجود على الجبهة والأنف، ولفظه: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا سجد أمكن أنفه وجبهته من الأرض ونحى يديه عن جنبيه، ووضع كفيه حذو منكبيه.
وقال أبو عيسى: في الباب عن ابن عباس، ووائل بن حجر، وأبي سعيد، وحديث أبي حميد: حديث حسن صحيح، والعمل عليه عند أهل العلم: أن يسجد الرجل على جبهته وأنفه، فإن سجد على جبهته دون أنفه، فقد قال قوم من أهل العلم: يجزئه، وقال غيرهم: لا يجزئه حتى يسجد على الجبهة والأنف أهـ وكذا رواه ابن خزيمة ١/ ٣٢٢ (٦٣٧) كتاب: الصلاة، باب: إمكان الجبهة. والأنف من الأرض. وذكره الحافظ في "التلخيص" ١/ ٢٥٥ (٢٨١). وقال الألباني في "إرواء الغليل": حديث صحيح (٣٠٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>