للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أي: من أمِّه، واسمه: عثمانُ بنُ حكيمٍ، قاله المنذريُّ، وقيل: هو أخو أخيه: زيدُ بنُ الخطَّابِ لأمِّه أسماءً بنتِ وهبٍ، وقيل: أخوه من الرِّضاع، وقوله: (له): صفة لـ (أخا) أي: أخا كائنًا له بمكةَ (مشركًا) بنصبه صفة ثانية لـ (أخًا) فإن قلت: كيف كساها عُمر له مع أنه مكلفٌ بفروع الشريعة، قلت: لا يلزمُ من كسوتها له لبسه لها، كما مرَّت الإشارة إليه.

وفي الحديث: تحريمُ الحرير، وهو محمولٌ على الرجال دونَ النساء؛ لأخبارٍ وردت في إباحته لهن (١)، وفيه إباحةُ هديته، واستحبابُ لبس أحسن الثياب يوم الجمعة، وعند لقاءِ الوفود وصلةُ الأقارب، وإن كانوا كفارًا.

٨ - بَابُ السِّوَاكِ يَوْمَ الجُمُعَةِ

وَقَال أَبُو سَعِيدٍ: عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "يَسْتَنُّ".

[انظر: ٨٥٨]

(باب: السواكِ يوم الجمعةِ) أي: استعماله فيه، والسواكُ مذكَّرٌ، وحُكيَ تأنيثُه، لكن أنكره الأزهريُّ (٢). (يستن) مشتقٌّ من الاستنان، وهو دلكُ الأسنان بالسواك.


(١) من هذه الأخبار قوله (- صلى الله عليه وسلم -): "حُرِّمَ لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي وأحل لإناثهم".
رواه الترمذي (١٧٢٠) كتاب: اللباس، باب: ما جاء في الحرير والذهب.
وقال: هذا حديث حسن صحيح.
والنسائي ٨/ ١٦١، كتاب: الزينة، تحريم الذهب على الرجال.
والحديث صححه الألباني في "صحيح الترمذي".
(٢) انظر: "تهذيب اللغة" ١٠/ ٣١٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>