للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وذات" بالإفراد. (شك أيوب) أي: هل هو بواو العطف، أو لا. (قالت: نعم) في نسخة: "فقالت: نعم" ومرَّ شرح الحديث في باب: خروج النساء إلى العيدين.

٢١ - بَابُ اعْتِزَالِ الحُيَّضِ المُصَلَّى

(باب: اعتزال الحيض المصلى) هذا بعض ما تضمنه الحديث في الباب السابق وكأنه أعاده؛ للاهتمام به.

٩٨١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنَّى، قَال: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، قَال: قَالتْ أُمُّ عَطِيَّةَ: "أُمِرْنَا أَنْ نَخْرُجَ فَنُخْرِجَ الحُيَّضَ، وَالعَوَاتِقَ، وَذَوَاتِ الخُدُورِ - قَال ابْنُ عَوْنٍ: أَو العَوَاتِقَ ذَوَاتِ الخُدُورِ - فَأَمَّا الحُيَّضُ: فَيَشْهَدْنَ جَمَاعَةَ المُسْلِمِينَ، وَدَعْوَتَهُمْ وَيَعْتَزِلْنَ مُصَلَّاهُمْ".

[انظر: ٣٢٤ - مسلم: ٨٩٠ - فتح: ٢/ ٤٧٠]

(ابن أبي عدي) هو محمَّد بن إبراهيم. (عن ابن عون) هو عبد الله.

(عن محمَّد) هو ابن سيرين.

(أن نخرج) بفتح النون، وضم الراء. (فنخرج) بضم النون، وكسر الراء من الإخراج. (قال) في نسخة: "وقال". (أو العواتق ذوات الخدور" شك (ابن عون)، هل هو بواو العطف، أو لا كما شك أيوب في الباب السابق.

٢٢ - بَابُ النَّحْرِ وَالذَّبْحِ يَوْمَ النَّحْرِ بِالْمُصَلَّى

(باب: النحر والذبح بالمصلى يوم العيد) النحر: للإبل في اللبة والذبح لغيرها في الحلق، وجمع بينهما بواو العطف وإن عبر في الحديث الآتي بأو المقتضية للترددة ليفيد اشتراكهما في الحكم، وأنه لا يمتنع أن يجمع يوم النحر بين النسكين: أحدهما: مما ينحر، والآخر: ما يذبح.

<<  <  ج: ص:  >  >>