للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَتَقَطَّعَتِ السُّبُلُ، وَهَلَكَتِ المَوَاشِي، فَقَال رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "اللَّهُمَّ عَلَى رُءُوسِ الجِبَالِ وَالآكَامِ، وَبُطُونِ الأَوْدِيَةِ، وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ"، فَانْجَابَتْ عَنِ المَدِينَةِ انْجِيَابَ الثَّوْبِ.

[انظر: ٩٣٢ - مسلم: ٨٩٧ - فتح: ٢/ ٥٠٩]

(إسماعيل) أي: ابن أبي أويس.

(إلى رسول الله) في نسخة: "إلى النبي". (انقطعت) في نسخة: "تقطعت". (اللهم على رءوس الجبال والآكام) المراد: بطونها؛ لأنها محل النبات، وإنما خصَّ رءوسها بالذكر؛ لأن المطر ينزل عليها قبل نزوله على بطونها، والحديث تكرر في هذه الأبواب، وإن اختلف بعض ألفاظه، وقد مرَّ شرحه في باب: الاستسقاء في المسجد الجامع (١).

١١ - بَابُ مَا قِيلَ: «إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُحَوِّلْ رِدَاءَهُ فِي الِاسْتِسْقَاءِ يَوْمَ الجُمُعَةِ»

(باب: ما قيل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحول رداءه في الاستسقاء يوم الجمعة) عبر عنه بـ (قيل) مع صحة الخبر بأنه حوَّل رداءه؛ لأن قائل ولم يذكر أنه حول رداءه يحتمل أنه: الراوي عن أنس، أو من دونه، فلهذا التردد لم يجزم بالحكم، مع أن سكوت الراوي عن ذلك لا يقتضي نفي وقوعه، وأما تقييده بيوم الجمعة؛ فليبين أن قوله فيما مرَّ في باب: تحويل الرداء في الاستسقاء خاص بالمصلي الخارج عن محل الجمعة، والخبر المذكور مختصر من مطول سيأتي، وفيه: يخطب على المنبر يوم الجمعة (٢).


(١) سبق برقم (١٠١٣) كتاب: الاستسقاء، باب: الاستسقاء في المسجد الجامع.
(٢) سيأتي برقم (١٠٣٣) كتاب: الاستسقاء، باب: من تمطر في المطر.

<<  <  ج: ص:  >  >>