للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المنهيات، وهي ركوب المياثر، بالمثلثة، وقد ذكرها في: الأشربة واللباس، وهي الوطاء يكون على السرج في حرير، أو صوف، أو نحوه، لكنه إذا كان من غير الحرير، النهي فيه للكراهة، كما أن المأمورات بعضها للوجوب، وبعضها للندب، فإطلاق الأمر فيها، أو النهي استعمال للفظ في حقيقته ومجازه، وهو جائز عند الشافعي، ومن يمنعه يجعل ذلك لقدر مشترك بينهما مجازًا، ويسمى: بعموم المجاز.

١٢٤٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِي سَلَمَةَ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، قَال: أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ، قَال: أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ المُسَيِّبِ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "حَقُّ المُسْلِمِ عَلَى المُسْلِمِ خَمْسٌ: رَدُّ السَّلامِ، وَعِيَادَةُ المَرِيضِ، وَاتِّبَاعُ الجَنَائِزِ، وَإِجَابَةُ الدَّعْوَةِ، وَتَشْمِيتُ العَاطِسِ " تَابَعَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَال: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ (١)، وَرَوَاهُ سَلامَةُ بْنُ رَوْحٍ، عَنْ عُقَيْلٍ.

[مسلم: ٢٦١٢ - فتح: ٣/ ١١٢]

(محمد) هو: الذهلي. (عن عمرو بن سلمة) بفتح اللام.


(١) قال ابن عثيمين -رحمه اللَّه- في تعليقه على هذا الحديث في "شرح رياض الصالحين".
واعلم أن لعيادة المريض آداب منها:

١ - أن ينوي الإنسان بها امتثال أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بها.

٢ - أن ينوي الإحسان على أخيه بعيادته، فإن المريض إذا عاده أخوه؛ وجد في ذلك راحة عظيمة وانشراح صدر.

٣ - أن يستغل الفرصة في توجيه المريض إلى ما ينفعه؛ فيأمره بالتوبة والاستغفار والخروج من حقوق الناس.

٤ - أنه ربما يكون على المريض إشكالات في طهارته، أو صلاته، أو ما أشبه ذلك، فإذا كان العائد طالب علم انتفع به المريض؛ لأنه لا بد أن يخبره عمَّا ينبغي أن يقوم به من طهارة وصلاة، أو يسأله المريض.

٥ - أن الإنسان ينظر للمصلحة في إطالة البقاء عند المريض أو عدمها. =

<<  <  ج: ص:  >  >>