للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٦ - بَابُ فَضْلِ مَنْ مَاتَ لَهُ وَلَدٌ فَاحْتَسَبَ

وَقَال اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: {وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ} [البقرة: ١٥٥].

(باب: فضل من مات له ولد فاحتسب) أي: صبر راضيًا بقضاء اللَّه، وفي نسخة: ["فاحتسبه" ولم يصرح في أحاديث الباب بالاحتساب، لكنه معلوم من أحاديث أخر. (وقال اللَّه) في نسخة:] (١) "وقول اللَّه عزَّ وجلَّ" عطف على (فضل)، وذكر الآية لمناسبة الصبر للاحتساب، والمصيبة للموت وإن كانت أعم منه.

١٢٤٨ - حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَارِثِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ، عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَال: قَال النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَا مِنَ النَّاسِ مِنْ مُسْلِمٍ، يُتَوَفَّى لَهُ ثَلاثٌ لَمْ يَبْلُغُوا الحِنْثَ، إلا أَدْخَلَهُ اللَّهُ الجَنَّةَ بِفَضْلِ رَحْمَتِهِ إِيَّاهُمْ".

[١٣٨١ - فتح: ٣ - ١١٨]

(عبد العزيز) أي: ابن صهيب.

(ما من الناس من مسلم) (من) الأولى بيانية، والثانية زائدة، ومن ثمَّ سقطت من رواية في أواخر الجنائز (٢).

(يتوفى) بالبناء للمفعول. (ثلاث) في نسخة: "ثلاثة". (لم يبلغوا الحنث) أي: من التكليف الذي يكتب فيه الإثم، وفسر (الحنث) بعد بالذنب، وهو مجاز من باب: تسمية المحل بالحال، ومقتضى الحديث: أن من بلغ الحنث لا يحصل لمن فقده ما ذكره من الثواب، وبه صرَّح جماعة فارقين بأن حب الصغير أشد منه على الكبير، فالشفقة عليه أعظم، وصرَّح الآخرون بحصول ذلك في البالغ بطريق الأولى؛


(١) من (م).
(٢) سيأتي برقم (١٣٨١) كتاب: الجنائز، باب: ما قيل في أولاد المسلمين.

<<  <  ج: ص:  >  >>