للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الحَيِّ[انظر: ١٢٨٧ - مسلم: ٩٢٧ - فتح: ٣/ ١٥٢]

(أبو إسحق) هو سليمان. (أبي أبردة،) (١) هو الحارث. (عن أبيه) هو أبو موسى عبد اللَّه بن قيس الأشعري.

٣٣ - بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ النِّيَاحَةِ عَلَى المَيِّتِ

وَقَال عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: "دَعْهُنَّ يَبْكِينَ عَلَى أَبِي سُلَيْمَانَ مَا لَمْ يَكُنْ نَقْعٌ أَوْ لَقْلَقَةٌ" وَالنَّقْعُ: التُّرَابُ عَلَى الرَّأْسِ، وَاللَّقْلَقَةُ: الصَّوْتُ".

(باب: ما يكره من النياحة على الميت) هو رفع الصوت بالندب، و (ما) موصولة، و (من) بيانية، وما قيل: من (ما) مصدرية، و (من) تبعيضية، أي: كراهة بعض النياحة؛ لحديث الإمام أحمد: (إنه - صلى اللَّه عليه وسلم - لم ينه عمة جابر لما ناحت (٢) رُدَّ بأن حديث النهي متأخر عن هذا الحديث. (وقال عمر) أي: ابن الخطاب. (يبكين على أبي سليمان) هو خالد بن الوليد. (والنقع: التراب) أي: وضعه على الرأس، وتفسير النقع بالتراب، هو من قول: الفراء وقال غيره: هو رفع الصوت بالبكاء، والتحقيق أنه مشترك بينهما، وأن المراد به هنا: الأول؛ لئلا يتكرر مع قوله (واللقلقة: الصوت) أي: رفعه بالبكاء.

١٢٩١ - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنِ المُغِيرَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَال: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "إِنَّ كَذِبًا عَلَيَّ لَيْسَ كَكَذِبٍ عَلَى


(١) من (م).
(٢) انظر: "مسند أحمد" ٣/ ٢٨٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>