للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حتى يُصلِّي، (١) أي: "عليها" كما في نسخة، أي: على الجنازة، وفي أخرى: "عليه" أي: على الميت.

(ويصلي) بفتح اللام وكسرها، وهو المراد هنا. (فله قيراط إلخ) تقدَّم أنَّ قراريطَ أحوالِ الجنازة متعددةً، وإنما خَصَّ قيراطَي الصلاةِ والدفنِ بالذكرة لكونهما المقصودين أصالةً، بخلاف البقية، وقوله: (حتى تُدفنَ) أي: يفرغ من دفنها، كما هو ظاهر الحديث، وخرج به ما قيل: أنَّ المعنى: حتى توضع في اللحد (٢)، أو حتى توارى قبل إهالةِ التراب، وإنْ ورد في كلٍّ منهما رواية. (مثل الجبلين العظيمين) زاد في مسلم "أصغرها مثل أحد" (٣) فالمراد: تعظيمُ الثواب، فمثله بالعيان بأعظم الجبالِ خلقًا وأكثرها إلى النفوس المؤمنة حبًّا، ويجوز أنْ يكون علي حقيقته بأنْ يجعلَ الله تعالى عمله يوم القيامة جسمًا قدر أحدٍ ويوزن، ومرَّ شرح الحديث في باب: اتباع الجنائز من الإيمان (٤).

٥٩ - بَابُ صَلَاةِ الصِّبْيَانِ مَعَ النَّاسِ عَلَى الجَنَائِزِ

(باب: صلاة الصبيان مع الناس علي الجنائز) أي: مشروعيتها لهم، وإن عُلِمت ضمنًا من باب: صفوف الصبيان مع الرجال على الجنائز (٥).


(١) "صحيح مسلم" (٩٤٥) كتاب: الجنائز، باب: فضل الصلاة على الجنازة.
(٢) انظر: التخريج السابق.
(٣) انظر تخريج حديث مسلم السابق.
(٤) سبق برقم (٤٧) كتاب: الإيمان، باب: اتباع الجنائز من الإيمان.
(٥) سبق برقم (١٣٢١) كتاب: الجنائز، باب: صفوف الصبيان مع الرجال في الجنائز.

<<  <  ج: ص:  >  >>