للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣ - بَابُ إِثْمِ مَانِعِ الزَّكَاةِ

وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ، هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ} [التوبة: ٣٤، ٣٥]

(باب: إثم مانع الزَّكاة) أي: مانع أدائها. (وقول الله) بالجر عطفٌ على (إثم مانع الزَّكاة) ({وَلَا يُنْفِقُونَهَا}) أي: المكنوزة الدال عليها ({يَكْنِزُونَ}) ({وَالْفِضَّةَ}) لأنها أقرب، والذهب داخل بالأولى، أو الأموال؛ لأن الحكم عام وتخصيصهما بالذكر؛ لأنهما قانون التمول.

({يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا}) أتى بضمير ({عَلَيْهَا}) و ({بها}) جمعًا مع أن المذكور شيئان، لأن المراد: دنانير ودراهم كثيرة؛ لما روي عن على أنه قال: أربعة آلاف وما دونها نفقة، وما فوقها كنز، وذكر الآية تامة (١)، هو ما في أكثر النسخ، وفي نسخةٍ ذكرها بلفظ: "وقول الله تعالى {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ} إلى قوله: {فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ} ".


(١) رواه عبد الرزّاق ٤/ ١٠٩ (٧١٥٠) كتاب: الزَّكاة، باب: كم الكنز؟ ولمن الزَّكاة؟ والدارقطني في "العلل" ٤/ ١٥٢ (٤٨٠) وقال: كذا قال علي بن حكيم عن شريك عن أبي حصين عن يحيى بن جعد عن علي، ووهم فيه، والصواب عن أبي حصين، عن أبي الضحى، عن جعدة بن هبيرة، عن علي. ا. هـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>