للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أخذها لحاجة، أو مصلحة علمها بالمدينة، أو أنه أخذ منهم شعيرًا وذرة ثمّ اشترى بها ثيابًا، ورأى أن ذلك أرفق للصحابة، وأن مؤنة النقل ثقيلة، فرأى التخفيف في ذلك، وإليه أشار بقوله (أهون عليكم إلى آخره) وهو خبر محذوف، أي: فإنّه أهون وعبر بـ (على)؛ دون اللام؛ لإرادة تسلط السهولة عليهم.

(وأما خالد) أي: ابن الوليد. (احتبس) في نسخةٍ: "فقد احتبس" أي: وقف. (أدراعه) جمع درع، بدال مهملة، وهي: الزردية. (وأعتده) بضم الفوقية جمع عتاد، كأعنق وعناق، وفي نسخةٍ: بكسرها جمع عتد بفتحتين، كأزمنة وزمن: وهو المعد من السلاح والدواب للحرب، فعطف الأعتد على ما قبله من عطف العام على الخاص. (في سبيل الله) قال النووي: إنهم طلبوا من خالد زكاة أعتاده ظنًّا أنها للتجارة، فقال لهم: لا زكاة عليَّ، فقالوا للنبي - صلى الله عليه وسلم -: إن خالدًا منع، فقال: إنكم تظلمونه؛ لأنه حبسها ووقفها في سبيل الله قبل الحول، فلا زكاة فيها (١). وفيه: دليل على وقف المنقول. (فلم) أي: قال البخاريّ: فلم (يستثن) النَّبيّ - صلى الله عليه وسلم - (صدقة العرض من غيرها) في نسخةٍ: "صدقة الفرض" بالفاء بدل العين، أي: فلم يفرق في إعطاء العرض بين صدقة الفرض، وصدقة النفل. (خرصها) بضم الخاء، وكسرها، أي: حلقها. (وسخابها) بكسر السين، أي: قلادتها (ولم) أي: قال البخاريّ ولم: (يخص) أي: النَّبيّ - صلى الله عليه وسلم - (الذهب والفضة من العروض) بل سوى بينهما في صحة التصدق بها.


(١) "صحيح مسلم بشرح النووي" ٧/ ٥٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>