للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الدبر) أو بدل منه، فإنَّ الغالب أن البرء ممّا ذكر لا يحصل إلا في هذه المدة، وهي ما بين أربعين يومًا، إلى خمسين يومًا وهذا أظهر، لكن بشرط أن يكون مرادهم بكراهة العمرة في أشهر الحجِّ هي والزمان الّذي فيه الأثر بعد [انتهى ملخصًا] (١).

(قدم النَّبيّ) أي: فقدم، كما هو كذلك في سائر الروايات. (رابعة) أي: ليلة رابعة من ذي الحجة. (فأمرهم أن يجعلوها) أي: الحجة، أي: يقلبوها. (عمرة) ويتحللوا بعملها فيصيروا متمتعين، وهذا الفسخ خاص بتلك السنة كما مرَّ (٢). (فتعاظم ذلك) أي: الاعتمار في أشهر الحجِّ عندهم، كما كانوا يعتقدونه أولًا من أن العمرة فيها من أفجر الفجور. (فقالوا) أي: بعد رجوعهم عن اعتقادهم.

(أي الحل؟) أي: هو الحل العام لكل ما حرم بالإحرام حتّى الجماع، أو حل خاص. (قال: حل كله) أي: حل يحل فهي كلّ ما يحرم على المحرم؛ لأنَّ العمرة ليس لها إلا تحلل واحد.

١٥٦٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنَّى، حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَال: "قَدِمْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَهُ بِالحِلِّ".

[انظر: ١٥٥٩ - مسلم: ١٢٢١ - فتح: ٣/ ٤٢٢]

(فأمره بالحل) فيه: التفات إذ الأصل. "فأمرني بالحل" كما في نسخة.

١٥٦٦ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَال: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ حَفْصَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ، زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهَا


(١) من (ب).
(٢) سبق برقم (١٥٦٣) كتاب: الحجِّ، باب: التمتع والقران والإفراد بالحج.

<<  <  ج: ص:  >  >>