للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حَدَثٌ) ببنائِه للمفعولِ وللفاعلِ، أي: لا يعملُ فيها عملٌ مخالفُ للكتابِ والسنةِ.

١٨٦٨ - حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَارِثِ، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ، عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المَدِينَةَ، وَأَمَرَ بِبِنَاءِ المَسْجِدِ، فَقَال: "يَا بَنِي النَّجَّارِ ثَامِنُونِي"، فَقَالُوا: لَا نَطْلُبُ ثَمَنَهُ، إلا إِلَى اللَّهِ، فَأَمَرَ بِقُبُورِ المُشْرِكِينَ، فَنُبِشَتْ ثُمَّ بِالخِرَبِ، فَسُوِّيَتْ وَبِالنَّخْلِ فَقُطِعَ، فَصَفُّوا النَّخْلَ قِبْلَةَ المَسْجِدِ.

[انظر: ٢٣٤ - مسلم: ٥٢٤ - فتح: ٤/ ٨١]

(أَبُو مَعْمِرٍ) هو عبدُ الله بنُ عمروٍ بنِ الحجاجِ المنقريِّ. (عبدُ [الوارِثِ] (١) أي: ابن سعيدٍ العنبريُّ. (أبي التيَّاحِ) هو يزيدُ بُن حميدٍ الضُبَعيِّ.

(وأَمَرَ) في نسخةٍ: "فَأَمَرَ" بالفاءِ. (بني النَّجَّارِ) هم بطنٌ منْ الأنْصارِ. (ثامِنُوني) بمثلثةِ أي: بايعوني بالثمنِ، وزَادَ في كتابِ:


= جبل يقال له عَيْر ولا عائر ولا ثور، وقال أبو عبيد: أهل المدينة لا يعرفون بالمدينة جبلًا يقال له ثور، وإنما ثور بمكة، قال: فيرى أهل الحديث أنه حَرَّمَ ما بين عَيْر إلى أُحُد، وقال غيره: إلى بمعنى مع، كأنه جعل المدينة مضافة إلى مكة في التحريم، وقد ترك بعض الرواة موضع ثور بياضًا؛ ليبين الوهم، وضرب آخرون عليه، والأصل في هذا التوقف قول مصعب الزبيري السالف، وقد سلك العلماء في إنكاره مسالك ذكرها الحافظ في "الفتح"، وقيل: أن بمكة أيضًا جبل اسمه عَيْر، فيكون المعنى أن حَرَم المدينة مقدار ما بين عَيْر إلى ثور اللذين بمكة، أو حَرَّمَ المدينة تحريمًا مثل تحريم ما بين عَيْر وثور بمكة بحذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه، ووصف المصدر المحذوف. وحديث أنه - صلى الله عليه وسلم - حرَّم ما بين عَيْر إلى كذا سيأتي برقم (٣١٧٢) كتاب: الجزية، باب: ذمة المسلمين جوارهم واحدة.
انظر: "الفتح" ٤/ ٨٢ - ٨٣، "معجم البلدان" ٢/ ٨٦ - ٨٧، ٤/ ٧٣.
(١) في (أ)، (م) [الرزاق] والصواب: ما أثبتناه. انظر: "تهذيب الكمال" ١٨/ ٤٧٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>